حبيب ألا يتنفل ذلك اليوم الى الظهر وهو مردود بالإجماع وروى أشهب لا يتنفل قبلها في المسجد كالمصلى ويتنفل بعدها لان قبلها وقت شرع للذكر فلا يتنفل فيه كوقت الخطبة لنا ما في الصحيحين انه عليه السلام خرج يوم الاضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما زاد أبو داود يوم الفطر وقياسا على الامام وعلى صلاة الجنازة واذا قلنا بالتنفل في المسجد قبلها فيلغى للإمام بل اول ما يقدم يبدأ بالصلاة الخامس في الكتاب يكبر ايام التشريق الرجال والنساء والمنفرد والمسافر وغيره خلف الصلوات المكتوبات ويكبر المسبوق بعد القضاء كسجود السهو ومن نسيه اتى به ان كان قريبا والا فلا وقاله ح وقال ش يكبر وان بعد ورأى ان التكبير من شعائر الايام وهي باقية وعندنا من شعائر الصلوات في الايام قال مالك في المختصر الكبير الطول مفارقة المجلس وفي الكتاب ان لم يكبر الامام كبر الناس كسجود السهو والاصل فيه قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال سند لا يكبر اذا قضى صلاة في ايام التشريق ولا اذا قضى صلاة ايام التشريق فيها خلافا ش فيهما ولا اذا قضاها هي في غيرها فائدة سميت أيام التشريق من شروق الشمس في اول يوم يقوم من باب مجاز تسمية الكل باسم الجزء وقيل من تشريق اللحم وهو نشره ليجف بالشمس وفي الكتاب اول التكبير صلاة الظهر من يوم النحر الى الصبح من آخر ايام