الفرض وهو يقطع فيهما وإذا قطع النافلة فلا يعيدها كمن أقيمت عليه الفريضة في نافلة لعدم تعمده الإبطال الرابع في الكتاب إذا ذكر الإمام منسية يقطع ويعلمهم يقطعون فإن لم يذكرها حتى فرغ لا يعيدون ويعيد هو بعد قضاء المنسية وكان يقول يعيدون في الوقت فجعله يقطع بخلاف الفذ فإنه يجعل صلاته نافلة على التفصيل المتقدم ولو اتم الإمام نافلة لأفسد عليهم بتماديه قال سند وعلى قوله يقطعون اجمعون فإنه ان ركع اتى بثانية وسلم بهم وروى ابن القاسم انه يستخلف كالحدث وجه الأول إن الإمام قطع لخلل في صفة صلاته فإن الترتيب صفة كالإحرام والقراءة والنية يقطع المأموم مع الإمام فيه كما يقطع فيهما والحدث شرط مفارق ولهذه الإشارة قال أصحابنا كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في نسيان الحدث وسبقه الخامس في الكتاب إن ذكر ثلاثا وما قرب منهن قدمهن على الحاضرة وإن فاتت وإن كثرت بدأ بالحاضرة ثم المنسيات ثم الحاضرة إن بقى من وقتها شيء وإلا فلا قال سند ظاهر الكتاب يقتضي أن الأربع غاية الكثرة وأن الخمس تقدم الحاضرة عليهن وقاله سحنون وروي عن مالك تقدم الخمس على الحاضرة وحكى صاحب التنبيهات القولين في ظاهر الكتاب وقال ابن الحاجب إذا كان عليه منسيات كثيرة فقضاهن وبقى عليه خمس كن كالخمس المنفردات يجب ترتيبها في نفسها ومع الحاضرة وعبر عن ذلك بقوله يجب الترتيب في الخمس اصلا او بناء قال سند وقال ابن مسلمة تقدم المنسيات