وإن كثرن إذا أتي بجميعها في فورة وان خرج وقت الحاضرة وجعل اجماعهما في فور واحد كصلاة واحدة كما قلنا في النوافل الكثيرة بعد الفريضة بالتيمم حجة التقديم على الحاضرة من حيث الجملة إن الترتيب واجب لما تقدم والواجب يترك للواجب وإن قلنا بأنه سنة كما قاله ابن القاسم فنقول هذا الوقت بين الحاضرة والمنسية لقوله عليه السلام فإن ذلك وقتها والمنسية أولى لتقدم وجوبها اما الاقتصار على الأربع فلما روى ابن مسعود قال كنا مع النبي فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت نحن مع رسول الله وفي سبيل الله فأمر النبي عليه السلام بلالا فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض قوم يذكرون الله غيركم احتج به الباجي وليس فيه حجة لأنه ليس فيه أنهن قدمن على الصبح حجة الخمس قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهو عام في القليل والكثير وخالفناه في الكثير الذي يتكرر وهو السادسة فما فوقها لحصول المشقة فبقي ما عداه على مقتضى الدليل