وقال أشهب لا يعيد لأن الفراغ من الجمعة كخروج الوقت وان ذكر في الجمعة ففي الجواهر قال أشهب ان علم أنه يدرك ركعة بعد المنسية فأحب إلي أن يقطع ويقضي ثم يعود إلى الجمعة وإلا تمادى ولا إعادة عليه في الجمعة إلا احتياطا وقال الشيخ أبو الحسن مذهب مالك اتباع الإمام وإعادة الجمعة ظهرا فلو صلى صلوات ذاكرا للمنسية قال ابن القاسم في الكتاب يصلي المنسية وما بقى وقته من المفعولات وهو يؤكد قول ابن القاسم أن الترتيب ليس بشرط قال سند وعلى القول بشرطيته يعيد المفعولات بعد الوقت وقاله ابن حبيب ولو ذكرها آخر النهار فصلاها وقد بقي ما يسع صلاته فصلى العصر فبقي بقية قال مالك يعيد الظهر والعصر وقال سحنون الظهر فقط ولو ذكرها بعد ما ركع الفجر قبل الصبح فصلاها قال سحنون يعيد الفجر لأنه متعلق بوقت مخصوص فيجب الترتيب كالمفروضة ولو صلى المذكورة بعد الحاضرة وبقي ما يسع الحاضرة وشك في فائتة صلى الفائتة ولا يعيد الحاضرة لخروج الوقت الثالث في الكتاب إن ذكرها في نافلة وكان صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وإلا قطع وكان يقول يقطع بقدر ركعة أما عدم القطع بعد ركعة فقياسا على الفريضة والوقت مستحق للنافلة لقوله عليه السلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأما القطع بعد ركعة فلأنه لولا ذلك لم يظهر للذكر اثر بخلاف الفريضة فإنه انصرف عما عزم عليه والفرق عند مالك في كونه يقطع ثلاثا في الفرض ولا يقطع بعد ركعة في النافلة إن الثلاث الأكثر من العبادة بخلاف ركعة من النافلة وإنما وزانها ركعتان في