النسيان على خلاف قاعدة الواجبات لضعف مدرك الوجوب فيها فسقط مع النسيان وفي الجواهر هو واجب في اليسير فيقدم على الحاضرة ولو فات وقت ادائها وقال ابن وهب و ش و ح يبدأ بالوقتية وروى أشهب التخيير بينهما لنا الحديث المتقدم قدم فيه عليه السلام العصر على المغرب وعين الوقت للمنسية في الحديث الآخر بقوله فليصلها إذا ذكرها ويروى فإن ذلك وقتها وهو لا يتسع لغيرها فوجب تأخيرها وهو المطلوب واتفقت الأمة على أن من نسي الظهر يوم عرفة وأحرم بالعصر ثم ذكر الظهر فإنها تفسد عليه فيجب تقديم ما تقدم وجوبه إلا ما استثني حجة ش القياس على ترتيب الخمس مع الجنازة والقليل على الكثير والمذكور على المنسي فإنه لو نسي فبدأ بالحاضرة ولم يذكر حتى خرج وقت الحاضرة صحت وفي الباب فروع خمسة الأول في الكتاب من ذكر منسية في مكتوبة قطع وإن صلى ركعة شفعها أو ركعتين سلم أو ثلاثا أتمها قال ابن القاسم ويقطع بعد ثلاث احب الي وإن كان مأموما فلا يقطع وإن كانت المغرب تمادى مع الإمام واعادها وإذا سلم صلى ما نسي وأعاد ما صلى مع الإمام وإن صلى قبلها صلاة وأدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام فليعدهما جميعا بعد الفائتة ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله قال سند مذهب ابن القاسم وسحنون إن الترتيب غير واجب