ولا شرط وظاهر الكتاب يقضى الوجوب والشرطية لقضائه بفساد الحاضرة وقوله يتمادى المأموم ويكمل الذاكر بعد ثلاث يشهد لابن القاسم وإذا قلنا لا يقضى فثلاثة أقوال في الكتاب يقطع وفي العتبية يجعلها نافلة وفرق ابن حبيب بين ما خرج وقته فلا يقطع وقال إن ذكر ظهر يومه في العصر أو مغرب ليلته في العشاء يقطع وأما ما خرج وقته في آخر وقت الحاضرة فاستدراكه لبقية الواجب أولى من نافلة لا تجزيه حجة ما في الكتاب القياس على من أقيمت عليه صلاة في المسجد بعد إحرامه بها منفردا وجه اتمامها نافلة القياس على من أقيمت عليه فريضة في نافلة وأما قوله يضيف إليها أخرى فنقول إن كان الوقت الاختياري قائما يسع المنسية والنافلة فكما قال وان لم يسع كذاكر الظهر في آخر وقت الاشتراك فإن اتم نافلة خرج الوقت فلا يحل له أن يشتغل بما لا يجب عليه أصله قال وهو مقتضى قول أصحابنا ان من أخر عن الاختياري اثم وعلى القول بعدم التأثيم يحتمل التمادي وان خرج الاختياري والضروري فأتم يتمها على المذهب نافلة ما لم يمنع ذلك من أداء المذكور فيها وعند ابن حبيب يقطع على شفع أو وتر فإن كان يمنع قطع الا أن يمتنع أداء المذكور فيها بكل وجه وأما قول ابن القاسم في الذاكر بعد ثلاث يقطع أحب إلي فلا يظهر للذكر اثر قال ويتخرج على قوله وعلى قول مالك ان ذكر بعد ركعة من الصبح فعنده يقطع وعند مالك يتمادى واما قوله لا يقطع خلف الإمام فقاله ش وح إما لأن الإمام يحمل الترتيب كالقراءة أو