سند وهذا محمول على المتجاورات أما لو كانت الصلاتان مفترقتين ففي كتاب ابن سحنون يصلي سبع صلوات يبدأ بصلاتي الليل ثم بصلاتي النهار ولا يبدأ بصلوات النهار لئلا يصلي ثماني قال سند فلو كن ثلاثا وبدأ بالمغرب صلى سبعا ولو بدأ بالصبح صلى ثماني لأنه إذا أكمل بالعشاء احتمل أن تكون هي الأولى فيعيد الظهر والعصر وإن بدأ بالظهر صلى سبع صلوات لأنه إذا أكمل بالصبح فقد تكون هي الأولى وبعدها صلاتان من الأربع فيعيد الأربع وإن بدأ بالعصر صلى ثماني أو بالعشاء صلى تسعا السادس قال سند لو نسي صلاتين لا يدري أهما من يوم أو يومين صلى عشر صلوات ليومين الا أن يتيقن أنهما متغايران فيصلي سبعا لأنه إذا بدأ بصلاة يوم يجوز أن تكون الخامسة الأولى وما بعدها إلى ما يضاهيها من الخمس ويجوز أن تكون هي الثانية الفصل الثالث في ترتيب القضاء مع الأداء قال ابن الجلاب في الترتيب كله أنه واجب مع الذكر ساقط مع النسيان في المتروكات في الوقت وبعده وفي المفعولات يستحب في الوقت وصلاة الجنازة لا يجب الترتيب معها فهي مستثناة نقله في الجواهر عن ابن القاسم وجماعة نظائر الترتيب والتسمية في الذبيحة وموالاة الطهارة وإزالة النجاسة والوجوب فيها عند مالك رحمه الله مع الذكر دون