وعصرا صلى سبعا مبتدئا من الصبح إلى العصر ثم الصبح فإن شك في السفر أعاد كل رباعية بعد فعلها سفرية فتبلغ إحدى عشرة وعلى هذا القانون وعلى غير المشهور في مراعاة الأيام يضاعف العدد الذي ينتهي إليه الحساب الثالث في الجواهر لو علم عين الصلاة وجهل يومها صلاها غير ملتفت إلى تعيين الأيام لأن التقرب بالصلاة لا باليوم قال سند هذا إذا شك في جملة الأيام أما إن شك في يومين قال سحنون الحكم واحد وقال ابن حبيب يصليها مرتين ليومين نظرا لاعتبار الأيام قال ومقتضى مذهبه لو انحصرت له جمعة معينة صلى سبعا وإنما سقط في عموم الجهل لكثرة المشقة وفي الجواهر لو شك في كونها سفرية صلاها سفرية ثم حضرية الرابع في الجواهر لو نسى صلاة وثانيتها ولا يدري ما هما صلى الخمس على ترتيبها وأعاد ما بدأ به ولو كانت ثالثها فستا أيضا لكن يصلي كل صلاة وثالثها ثم ثالثة الثالثة كذلك حتى يكمل ستا وكمالها بإعادة الأولى ولو كانت رابعتها أعقب كل صلاة برابعتها أو خامستها أعقب كل صلاة بخامستها ولو كانت سادستها أو حادية عشرها أو سادسة عشرها فإنها عين الأولى فليصل ظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وصبحين الخامس في الجلاب إذا نسي صلاتين مرتبتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أو النهار قبل الليل صلى ست صلوات مبتدئا بالظهر استحبابا لأنها أول صلاة بدأ بها جبريل عليه السلام وأي صلاة بدأ بها أعادها قال أبو الطاهر وقيل يبدأ بالصبح لأنها أول النهار ومنشأ الخلاف هل هي من النهار فتكون أوله أو لا فتكون الظهر أول النهار فإن كن ثلاثا قضى سبعا أو أربعا قضى ثماني أو خمسا قضى تسعا على الشرط المتقدم قال