مثل الأولى ومنشأ الخلاف هل فرض الوقت الجمعة لا يجب اسقاطها فلا يجزيء أو الظهر ويجب اسقاطه بالجمعة وقد فات ما يجب به الاسقاط فيجزيء السابع في الكتاب يتنفل الأمام بعد الجمعة في بيته دون المسجد لما في الصحيحين كان عليه السلام لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ولعموم قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قال وكذلك من خلفه فإن ركعوا فواسع الثامن في الكتاب يصلي الظهر من لا تجب عليه الجمعة بإمام بخلاف من تجب عليه ووافق ش في الأولين وخالف ح بالكراهة لأن زمانه عليه السلام لا يخلو عن المعذورين ولم يأمرهم بذلك عليه السلام لنا أدلة فضل الجماعة قال سند وفي الواضحة يستحب تأخيرهم حتى تفوت الجمعة وقاله ش وظاهر الكتاب خلافه ويستحب لهم اخفاء صلاتهم لئلا يتهموا ولا يؤذنون لأن الآذان يومئذ من سنة الجامع قال المازري قال ابن القاسم لا يجمع الخائف ولا المتخلف لعذر المطر الذي هو غير عام لإمكان الأمن في الأول وتحمل المشقة في الثاني وإن كان لا يجب أما إذا كان عاما قال اللخمي الاحسن جمع أرباب الأعذار كلهم أما من تجب عليهم الجمعة فروى