أشهب يجمعون واستحبه ش وجه المذهب سد ذريعة البدع وإذا قلنا لا يجمعون فجمعوا أجزأهم التاسع في الكتاب يتخطى إلى الفرج برفق قبل جلوس الإمام فإذا جلس فلا لما في أبي داود أن رجلا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه السلام يخطب فقال له النبي اجلس فقد آذيت الناس ولأنه يمنع الانصات وكرهه ش مطلقا لعموم الأداء ومرعاة الفرج أولى مم تخلف عن سدها ومن قام لحاجة على وجه العود فهو أحق بموضعه العاشر قال سند لا يقام عند مالك وش في جامعين وقال ابن عبد الحكم إذا كبر المصر واحتاجوا إلى ذلك يجوز وقال ابن القصار إن كانت المصر ذات جانبين جاز وجوزه محمد بن الحسن مطلقا في مسجدين وداود في سائر المساجد لنا أن وجوب السعي يأبى الإقامة مطلقا إلا ما خصه الدليل ولأنه عليه السلام فعله والخلفاء بعده فلو جاز ذلك لم تعطل المساجد في زمانهم فهو إجماع فلو صليت في مسجدين فقال مالك الجمعة لأهل المسجد العتيق وقال بعض الشافعية للسابقين وهل بالإحرام أو بالسلام قولان لنا أن الثاني لم يتفق عليه جامعا فلا تصح الجمعة فيه لفقدان شرطه ولأنه لو جاز ذلك لأمكن كل جماعة إفساد جمعة المصر فلو أنشئت قرية يصلي فيها جمعتان فإن كانت إحداهما بتولية السلطان فالجمعة له وإلا فمن سبق بالاحرام لوجوب متابعته حينئذ وان جهل السبق فسدتا وقال المزني تصحان لأن البناء على الصحة فلا يبطل بالشك لنا أن الذمة مشغولة