عن مالك امضاؤه وقاله ح و ش لنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وجه الثاني أن البيع سالم في نفسه من المفاسد وإنما منع صونا للصلاة عن الفوات فعلى القول الأول بالفسخ ففات مضى بالقيمة عند ابن القاسم وأشهب وبالثمن عند سحنون والمغيرة نظرا للنهي أو لسلامة العقد في نفسه والقيمة حين القبض عند ابن القاسم وبعد الجمعة عند أشهب مراعاة لوقت جواز البيع وإذا حصل ربح لم يحرم عند مالك لملك المبيع بالقيمة ويتصدق به عند ابن القاسم قال ولا خلاف في منع كل ما يشغل عن السعي واختلف في فسخ النكاح على القول بفسخ البيع فأجازه ابن القاسم وفسخه أصبغ واختلف في إلحاق الإجارة والفرق بين البيع وبينهما كثرته بخلافهما فتكون مفسدته أعظم والشركة والإقامة والتولية والأخذ بالشفعة ألحقها ابن عبد الحكم بالبيع قال والحق أنها أخف وألحق عبد الوهاب الهبات والصدقات بالبيع قال وعندي أنها تبرعات عبادات يتقرب بها وعادة الناس التصدق يوم الجمعة فرع فإن اضطر لشراء الماء للطهارة قال ابن أبي زيد يشتريه لأنه إعانة على الجمعة لا صارف عنها قال أما إن كان البائع من أهل الجمعة ففيه نظر لاشتغاله عنها السادس قال ابن القاسم في الكتاب من وجبت عليه الجمعة فصلى ظهرا في بيته لا يجزيه قال سند قال ابن نافع يجزيه لأنه لو أعاد لأعاد أربعا