يخرج في أول السابعة بطل الحديث بالكلية ولا يمكن أن يقال أن تلك الأزمان أزمنة في غاية الصغر فإن الحديث يأباه والقواعد لأن البدنة والبيضة لا بد أن يكون بينهما من التعجيل والتأخير وتحمل المكلف من المشقة ما يقتضي هذا التفصيل وإلا فلا معنى للحديث ولا هذا الترغيب في المبادرة إلى طاعة الله تعالى الخامس في الجلاب الأذان الثاني آكد من الأول وهو الذي يحرم عنده البيع ويروى أن مؤذني رسول الله كانوا ثلاثة يؤذنون على المنابر واحدا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام عليه السلام فخطب إلى زمن عثمان كثر الناس أمر بأذان بالزوراء وهي موضع السوق ليرتفع الناس منه عند الزوال فإذا جلس اذن على العادة إلى زمن هشام بن عبد الملك نقل اذان الزوراء إلى المسجد وجعله مؤذنا واحدا فإذا جلس اذن الجميع قدامه قال ابن حبيب والسنة أولى بالإتباع وفي الكتاب يكره البيع عند الاذان والجلوس على المنبر فإن فعل فسخ ويكره ممن لا تجب عليهم الجمعة من المسلمين ولا يفسخ إلا أن يبايعهم من تجب عليه قال سند إنما الخلاف إذا اذن ولم يقعد فظاهر الكتاب الجواز وروى ابن القاسم المنع والمذهب وجوب الرواح للخطبة لظاهر القرآن وقيل للصلاة فعلى الأول يجب السعي بمقدار ما يدرك من الخطبة قال ابن حبيب ويؤمر بإقامة الناس من الأسواق والمعتبر من الأذان أوله ووافق ابن حنبل في فسخ البيع ممن تجب عليهم الجمعه وروي