الرابع في الجلاب التهجير افضل من التبكير خلافا لابن حبيب و ش واختلف الشافعية هل أوله الفجر أو الشمس محتجين بقوله عليه السلام في الموطأ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فحملوا الساعات على العادية وقسم مالك الساعة السادسة خمسة أقسام فحمل الحديث على هذه الأقسام حجته ان الرواح لا يكون لغة الا بعد الزوال ومنه قوله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر فالمجاز لازم على المذهبين ومذهبنا أقربهما للحقيقة فيكون أولى ولانه عقب الخامسة بخروج الامام وهو لا يخرج بعد الخامسة من ساعات النهار والا لوقعت الصلاة قبل الزوال واذا بطل احد المذهبين تعين الآخر اذ لا قائل بالفرق وبتقسيم السادسة قال صاحب المنتقى وصاحب الاستذكار والعيسى في شرح الرسالة وصاحب الطراز وقال اللخمي وابن بشير وصاحب المعلم وابن يونس وجماعة التقسيم في السابعة والموجود لمالك انما هو قوله أرى هذه الساعات في ساعة واحدة ولم يعين فاختلف أصحابه في تفسير قوله على هذين القولين والاول هو الصحيح لان حديث مسلم كان ينصرف من صلاة الجمعة والجدران ليس لها فيء واذا كان عليه السلام يخرج في أول السابعة وقد قال في الحديث فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فاذا كان الامام