في العتبية وح وش ان اغتسل بعد الفجر اجزأه لنا الحديث السابق والشرط لا يتأخر عن المشروط وقد جعل الرواح فيه شرطا ولان المقصود أن يصلي على أكمل هيآت النظافة قال سند ان تراخى يسيرا فلا شيء عليه وإن دام متعمدا استأنفه عند ابن القاسم وان غلبه النوم فان نسي الغسل وذكره في المسجد والوقت يتسع رجع فاغتسل والا فلا الثاني القراءة فيها جهرا بخلاف صلاة النهار لان المقصود اظهار الشعائر ولذلك شرع فيها الخطبة والجمع في المكان الواحد والزينة وفي الجواهر يقرأ فيها بالجمعة في الأولى وبالمنافقين أو بسبح أو هل اتاك حديث الغاشية في الثانية وقاله ش خلافا ح لما في الموطأ انه عليه السلام كان يقرأ على أثر سورة الجمعة هل أتاك حديث الغاشية الثالث قال سند قال ابن حبيب يؤمر لها بالطيب والزينة وقص الشارب والظفر ونتف الابط والاستحداد والسواك لما في الصحيحين قال عليه السلام الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة ومعنى الوجوب في هذا الحديث تأكد السنة وقيل يستعمل في معناه اللغوي وهو السقوط ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ويدل على ذلك عطف ما ليس بواجب عليه من الطيب والزينة