فيه بين السامع وغيره الفصل الثاني في كيفية أدائها وفيه فروع عشرة الأول الغسل وهو مندوب اليه وحكى اللخمي الوجوب لما في الصحيحين قال عليه السلام اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وفي أبي داود من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فائدة الهاء في بها عائدة على فعلة الوضوء متعلقة بفعل محذوف تقديره فبها خذوا وفي الكتاب لا ينتقض الغسل بناقض الوضوء لانه مشروع للنظافة لا لرفع الحدث فناقضة الأوساخ دون الحدث كما قلنا في وضوء الجنب عند النوم لا ينقضه الحدث الأصغر لانه لم يشرع له قال سند والظاهر افتقاره الى النية خلافا لأشهب محتجا بأنه مشروع للنظافة فلا تشترط النية كإزالة النجاسة وجوابه أن ذلك وان كان مطلوبا إلا أن فيه شائبة التعبد بدليل توجهه على التنظيف قال أبو الطاهر المشهور عدم اجزائه بماء المضاف كماء الرياحين وقيل يجزي وفي الكتاب يكون متصلا بالرواح وقال ابن وهب