قرب خلافا لابن حنبل لان عثمان رضي الله عنه كان اذا خطب يقول اذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع من غير نكير فكان اجماعا قال سند قال مالك ولا يشمت العاطس سرا ولا جهرا ولا يرد سلاما ولا يشرب الماء لوجوب الانصات ويسكت الناس بالتسبيح لانه أبيح في الصلاة وبالاشارة ولا يحصبهم لما في مسلم قال عليه السلام من حرك الحصباء لغا قال ابن رشد والامر في التحصيب واسع ففي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى متحدثين والامام يخطب فحصبهما الى ان صمتا قال المازري ويجب الانصات بين الخطبتين قال ومقتضى تعليل المذهب إيقاع الصبح المنسية والامام يخطب وقد قاله بعض البغداديين لانه يترك الواجب لما هو أوجب منه قال سند فلو لغا الامام بلغو احد قال مالك ينصتون ولا يتكلمون لاحتمال عوده الى الخطبة قال أشهب ولا يقطع ذلك خطبته وقال ابن حبيب لا ينصتون ولا يتحولون عنه فلو اشتغل بقراءة كتاب ونحوه قال مالك ليس عليهم أن ينصتوا وفي الكتاب اذا اخذ في الخطبة استقبله الناس لان الاستماع بالاذن والقلب والعين لقوله عليه السلام حدث الناس ما حدثوك بابصارهم قال سند وهو مندوب وسوى ابن حبيب