قال سند فلو خرج الوقت صلوا اربعا الا عند عبد الملك لعدم ايجابه الخطبة الثامن في الكتاب من خرج عليه الامام في صلاة أتمها ولا يبتدئ صلاة بعد خروجه وقاله ح وقال ش وابن حنبل يحيى المسجد بعد خروجه محتجين بما في الصحيحين قال جابر بينما النبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال له النبي عليه السلام أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ويروى إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وجوابه أنها قضية عين فيحتمل أنه عليه السلام ترك الخطابة حين الصلاة أو كان ذا فاقة فقصد عليه السلام أن يشاهده الناس أو أنه منسوخ بما يروى من النهي عن الصلاة حينئذ ويعضد ذلك قوله عليه السلام اذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد لغوت فنهى عن النهي عن المنكر الذي هو واجب فأولى المندوب قال سند ولهذا ترك الخطباء الركوع اذا خرجوا اشتغالا بالخطبة التي هي أهم قال وقال مالك أيضا له التنقل بعد الخروج حتى يرقى المنبر فان أحرم بعد الجلوس عند الأذان فلمالك يقطع لعدم المشروعية ولا يقطع لانه لم يفوت واجبا ولو دخل فأحرم والامام يخطب فقولان اذ لا فرق بين المسئلتين قال صاحب البيان هذا الخلاف في الداخل اما الجالس في المسجد فيقطع قولا واحدا اذ لا خلاف فيه التاسع في الكتاب لا يذكر الا الشيء الخفيف في نفسه وينصت من بعد كمن