مطرف قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله من غير تفصيل قال واتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة وفي مسلم طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة قال غيره والثانية أقصر من الاولى قال ويستحب أن يقرأ في الخطبة ولا يجب خلافا للشافعية محتجين بقياس الخطبتين على الركعتين قال ابن حبيب وكان عليه السلام لا يترك في خطبته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله عظيما قال وينبغي أن يقرأ في الخطبة الأولى سورة تامة من قصار المفصل وكان عمر ابن عبد العزيز يقرأ ب ألهاكم التكاثر وتارة بالعصر فاستحباب الإكمال قياسا على الصلاة والقصر لاستحباب قصر الخطبة قال مالك ولا يقرأ بسورة فيها سجدة فان فعل فلا ينزل للسجدة وفي الموطأ ان عمر رضي الله عنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد قال مالك وليس العمل على النزول خلافا لاشهب وح وش لان عمر انما فعل ذلك للتعليم فان ارتج عليه قال ابن حبيب يفتح عليه في القراءة دون الخطبة لإرشاد بعض القراءة لبعضها بخلاف الخطبة قال سند إلا أن تكون الخطبة واحدة يكررها كل جمعة وتستحب الصلاة على النبي عليه السلام واوجبها ش والحمد والوصية بالتقوى السابع قال ابن القاسم في الكتاب اذا جهل فصلى ثم خطب يعيد الصلاة وتجزئ الخطبة لأن الشرط يتقدم المشروط