اجزأهم قال سند قوله اجزأهم لا يصح لأن فرض الوقت الجمعة فلا يجزيهم الظهر ما أمكنهم الجمعة الخامس في الكتاب اذا قدم وال بعد الخطبة يبتدئها لان الجمعة من الأحكام الاجتهادية لاختلاف العلماء هل تفتقر للسلطان أم لا فاذا وليها السلطان فقد ارتفع الخلاف كحكم الحاكم اذا اتصل بالقضايا فلا تصح الا منه ويليه وكيله والوكيل اذا عزل في اثناء تصرفه المرتبط بعضه ببعض سقط اعتبار ما مضى منه قال سند فان صلى بخطبة الأول قال ابن المواز وسحنون لا تجزيهم خلافا لابن حبيب لان أبا عبيدة قدم على خالد بن الوليد فعزله وهو يخطب فلما فرغ صلى أبو عبيدة وكما لو أحدث فتقدم غيره بغير اذنه ولو تمادى الاول بعد علمه بالثاني حتى صلى فرضي بذلك الثاني قال ابن القاسم يعيدون أبدا فلو اذن الثاني للأول اجزأتهم عند ابن القاسم ان اعادوا الخطبة لانه استخلاف من الثاني فيما كان يفعله فلو قدم الثاني بعد ركعة قال ابن المواز يعيدون الخطبة والصلاة فإن قدم بعد الصلاة في الوقت قال بعض القرويين يعيدون وهذا يتخرج على ان العلم بالعزل ليس بشرط وعلى القول بشرطيته لا يعيدون السادس قال ابن القاسم في الكتاب اذا خطب بماله بال أجزأ والا اعادوا الخطبة والصلاة قال سند وقال مالك اذا سبح أو هلل ولم يخطب أعادوا ما لم يصل فاذا صلى فلا وقال مطرف يكفي ادنى شيء وقال ح يكفي تسبيحه أو تهليله ووافق ش ابن القاسم مراعاة للاسم والعمل وجه قول