يبدأ بالحمد ويختم بقوله يغفر الله لي ولكم فان قال اذكروا الله يذكركم فحسن ويؤمر بالطهارة في الخطبة وهل ذلك على الندب أو على الوجوب عند القاضي ابي بكر قولان ويؤمر برفع الصوت ولذلك اتخذ المنبر الرابع في الكتاب اذا أحدث في الخطبة استخلف من يتم بهم الخطبة والصلاة وكذلك إذا أحدث بعد الخطبة فان لم يستخلف قال سند أجاز ابن القاسم الوضوء في صحن الجامع وكرهه مالك ولو في طست فإذا توضأ قال ابن المواز يبتدئ الخطبة وقال اشهب يبني إن قرب فان عاد بعد الاستخلاف فالخليفة أولى بالخطبة والصلاة لثبوت حكم الإمامة له ولو تقدم الاول لجاز ويختلف اذا اخرجه بعد الإحرام وقد تقدم ذلك في الاستخلاف وكره في الكتاب أن يستخلف على الصلاة من لم يشهد الخطبة فان فعل جاز خلافا للشافعية واذا صححنا فالاحسن ان يعيد الخطبة فلو استمر على الخطبة بعد الحدث فكرهه في الكتاب والمذهب أن الطهارة ليست شرطا في الخطبة وقال سحنون ان خطب جنبا اعاد الصلاة ابدا والمدرك انه ذكر في الصلاة متردد بين الأذان والتكبير فان استخلف من لم يدرك الاحرام معه بل احرم بعد من خلفه وكان قد دخل معه طائفة فللأصحاب عدم الإجزاء للجميع لان احرام الأولين قبل إمامهم وصلاة الآخرين بغير خطبة والإجزاء أيضا والاول أظهر ولو استخلف من دخل خلفه فشك بعد الصلاة في الاحرام اعادوا كلهم الجمعة وفي الجلاب إذا أحدث الامام استخلف عليهم فإن لم يستخلف استخلفوا فإن لم يفعلوا وصلوا افذاذا ظهرا أربعا