مثلها أعادوا هم وهو اما الأولى فلان عمر رضي الله عنه جمع باهل مكة وهو مسافر من غير نكير فكان اجماعا ولأنها كانت تجب على نائبه في المكان وتصح منه فإذا حضر الأصل فهو أوفق بذلك أو تقديما لمصلحة حرمة الامامة بعد تقدم الغير كما قلنا في سائر الصلوات مع الاعلم منه ومع الأبلغ دعاء من القرابة في الجنائز وأما الثاني فلأن الجمعة لا تجزئ عن الظهر قال سند وقال ابن عبد الحكم تجزيء الإمام والمسافرين لان ظهرهم ركعتان والجهر وقع منه بالتأويل والفرق بينه وبين العبد والمرأة اذا شهدا الجمعة انها تصح مع فقدان بعض الشروط في حق هذا وهو المكان الذي يستوطن فيه وبينه وبين غيره من المسافرين أنهم اذا استخلفوا لا تجزيهم ان فعله يجري مجرى حكم الحاكم في اسقاط الشروط بخلافهم الشرط السادس الكون في مسافة سماع النداء في الكتاب يشهدها من على ثلاثة أميال أو أزيد يسيرا من المدينة لانه الذي يسمع منه النداء غالبا مع انتفاء الموانع وقاله ابن حنبل وقال ش الاعتبار بسماع النداء وقال ح لا تجب على الخارج عن المدينة ألبتة محتجا بان عثمان رضي الله عنه أذن يوم العيد لما كان يوم الجمعة لاهل العوالي أن ينصرفوا لنا قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا من غير تخصيص وفي ابي داود الجمعة على من سمع النداء وفي الترمذي أمرهم عليه السلام ان يشهدوا الجمعة من قباء قال سند وأجمعت الامة على الوجوب على من حواه المصر سواء سمع أو لم يسمع