الشرط الخامس الاستيطان قال صاحب المقدمات الأظهر انه شرط في الوجوب دون الصحة وفي الكتاب يجمع في القرية ذات الأسواق كان لها وال أو لم يكن ومرة لم يذكر الأسواق لنا أن قبائل العرب كانت حول المدينة ولم يأمرهم عليه السلام بإقامتها واشترط ح ان يكون مصرا وفيه من ينفذ الاحكام محتجا بما يروى انه عليه السلام قال لا جمعة ولا تشريف الا في مصر جامع وجوابه منع الصحة وفي أبي داود أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجده عليه السلام لجمعة جمعت بجواثاء قرية من قرى البحرين قال سند مقتضى المذهب اشتراط السوق في القرية لتوقف الاستيطان عليه عادة قال فلو مرت جماعة بقرية خالية ينزلونها شهرين قال ابن القاسم إن اقاموا ستة أشهر جمعوا والا فلا قال الباجي ان عللنا بالاستيطان لم يجمعوا أو بالاقامة جمعوا والأول الأظهر فان أهل العمود مقيمون ولا يجمعون قال في الكتاب يجمع أهل الاخصاص ومنع في غير الكتاب ورأى ان البنيان من شعار الأمصار واذا جوزنا في الأخصاص فقد منع مالك في الخيم وجوزه ابن وهب والفرق بينهما على المذهب ان الخص أشبه بالبنيان وكان مسجده عليه السلام عريشا كالخص والخيام اشبه بالسفن لانتقالها وفي الكتاب اذا مر الامير مسافرا بقرية من قرى عمله تجمع في مثلها الجمعة جمع بهم وان كانت لا تجمع في