واعتبر ابن عبد الحكم الثلاثة الأميال من خارج المصر والقاضي عبد الوهاب من الجامع لئلا تجب من خمسة أميال فأكثر وفي الجواهر المراعى في ذلك مكانه وقت وجوب السعي عليه دون مكان منزله وليس لمن هو على ثلاثة اميال إقامتها لوجوب السعي عليهم وقاله ابن حبيب وقال يحيى بن عمر لا يقيمونها الا بعد ستة أميال لان أقل من ذلك يوجب السعي على من دونهم اليهم والي المدينة فيلزم عصيانهم بأحدهما فيمنعون لنفي التشويش عن المتوسطين وقال الباجي يقيمونها بعد ثلاثة اميال فمن لا يجب عليه السعي يجب عليه اقامتها ولا يقيمونها إلا بعد بريد لتعلقهم بالمدينة في سوقها ومشاهدة بيدائها قال سند فلو صلى أهل القرية القريبة في جامع هذه القرية البعيدة الظاهر عدم الإجزاء لان جمعتهم بالمصر بالجامع العتيق ويحتمل الإجزاء لصلاتهم خلف من صحت جمعته وانما يعتبر العتيق في حق اهل المصر القسم الثالث شرط الصحة فقط قال صاحب المقدمات وهو الخطبة وفيه فروع تسعة الاول في الكتاب الخطب كلها سواء في الجمعة وغيرها لا يسلم على الناس إذا صعد ويجلس في خطبة العيدين قبلها وفي الجمعة حتى يؤذن المؤذن وفي الجميع يخطب خطبتين يجلس بينهما لما في أبي داود كان عليه السلام يخطب خطبتين وكان يجلس اذا صعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم حتى يقوم فيخطب قال سند