إذا ضاق المسجد لان المسجد لما تعذر لم يعتبر الصف وفي الطرق ذات الارواث إذا ضاق المسجد وحكى اللخمي عن سحنون منعه القسم الثاني شروط الوجوب دون الصحة وهي ستة الشرط الأول والثاني والثالث والرابع في الجواهر البلوغ والإقامة والحرية والذكورية ونقل ابن شعبان عن مالك الوجوب في العبد لنا قوله عليه السلام في ابي داود الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة عبد مملوك وامرأة أو صبي أو مريض وأنه عليه السلام كان مسافرا في حجة الوداع فلم يصل الجمعة قال سند وفي الكتاب يغتسل من حضر منهم ويكره للشابة الحضور ويستحب للعبد إن أذن له السيد وفي الجلاب يستحب للمكاتب بخلاف المدبر تمهيد الواجب عليهم إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة فمتعلق الوجوب القدر المشترك الذي هو مفهوم إحداهما ولا تخيير فيه والخصوص متعلق التخيير ولا إيجاب فيهما كما قلنا في خصال الكفارة فكما يتصف كل واحد من خصال الكفارة بالوجوب وتبرأ الذمة به فكذلك ههنا وليست ذلك من باب اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وكذلك المسافر يجب عليه أحد الشهرين رمضان أو شهر القضاء واحدى الصلاتين القصر أو الاتمام