حضورهم الخطبة شرط وقال الباجي قول أصحابنا إن السعي يجب بالأذان أنه ليس شرطا لأن البعيد لا يأتي حتى تفرغ الخطبة قال سند والأول أظهر وهو ظاهر الكتاب وهو قول ش و ح قولان لأن المقصود منها الموعظة ولا تحصل إلا بالجماعة ولأنه العمل قال وإذا ثبت وجوب حضورهم فلا يخطب حتى يحضروا ما بقي الوقت المختار وإلا صلى أربعا فإن خرجوا قبل تمامها تمادى وحده فإن أتوا صلى بهم على ظاهر الكتاب لقوله إذا لم يرجعوا والأحسن أن يقال أن حضروا ما له بال أجزأ وإلا فلا فإن انفضوا بعد الخطبة وأيس منهم صلى أربعا وإلا انتظرهم إلى الوقت المختار فإن عادوا بالقرب إجتزاوا بالخطبة لأن الفصل اليسير لا يمنع وإن بعد الوقت فظاهر المذهب إعادة الخطبة لارتباطها بالصلاة ولهذا يعيدها الوالي الثاني إذا قدم وقيل ذلك مستحب فإن انفضوا بعد الإحرام فالمذهب أن يئس بنى على إحرامه أربعا وإلا جعله نافلة وانتظرهم وإن انفضوا بعد ركعة قال سحنون كما تقدم ولو انفضوا في التشهد فقال أشهب وعبد الوهاب لا يتمها جمعة لأن بركعة تدرك الصلاة ورأى سحنون أن شرط الابتداء شرط الانتهاء فإن انفض من تلزمه الجمعة وبقي من لا تلزمه وهم جماعة قال سحنون لا يجمع خلافا لأشهب لأنهم تبع فلا يستقلون الشرط الثالث الإمام قال صاحب المقدمات هو شرط في الوجوب والصحة وفي الجواهر لا يشترط حضور السلطان ولا إذنه وقاله ش وقال ابن مسلمة يشترط أو رجل يجتمع عليه وقال يحيى بن عمر لا بد ممن