تخاف مخالفته وقال ح لا بد من السلطان لانه العمل وقياسا على الجهاد وجوابه منع الاول العمل لأن عليا رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور وكان قادرا على الاستئذان وكان سعيد بن العاصي أمير المدينة فأخرج منها وصلى بهم أبو موسى الأشعري وذلك كثير وعن الثاني القياس على الصلوات الخمس قال سند واذا لم يشترط فلو تولاها لم يجزأن تقام دونه إلا إذا ضيعها قال مالك لو تقدم رجل بغير إذنه لم تجزهم لانه محل اجتهاد فإذا رتب الحاكم فيه شيئا ارتفع الخلاف أما اذا ضيعها سقط اتباعه فلو لم يتولها السلطان استحب استئذانه مراعاة للخلاف في إذنه قال ابن القاسم في الكتاب اذا استنكر تأخير الامام جمعوا لأنفسهم إن قدروا وإلا صلوا أربعا يتنفلون معه لما في أبي داود قال عليه السلام يا أبا ذر كيف بك اذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قال قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صلى الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلها فانها لك نافلة قال سند يريد بالتأخير الى العصر فإذا صلوا الظهر قال بعض أصحابنا يصلون أفذاذا تشبيها بمن فاتته ولو دخل وقت العصر وقد صلى ركعة قال الأبهري يتمها بهم جمعة