آخر وقتها أول العصر فيصلون أربعا حينئذ وعند سحنون قبل الغروب بقدر الخطبة والجمعة وجملة العصر وفي الجواهر اصفرار الشمس وقيل قبل الغروب بأربع ركعات وقال مطرف إذا صليت بغير خطبة أعيدت إلى المغرب ولو صلى العصر بعد الغروب وقيل قبل الغروب بخمس ركعات سوى زمان الخطبة المتوسطة فلو خرج عليه وقتها وهو فيها فروي يتمها جمعة ولو بعد الغروب وقال الشيخ أبو بكر أن عقد منها ركعة بسجدتيها أتمها وإلا فظهرا الشرط الثاني الجماعة ففي الجواهر غير محدودة ولا تجزي الأربعة وما في معناها بل لا بد ممن تتقرى بهم قرية والشاذ أنها محدودة في رواية ابن حبيب بثلاثين بيتا والبيت مسكن الرجل الواحد وعند ش بأربعين وعند ربيعة ثلاثة عشر وعند ح بأربعة بالإمام لأنه عدد يزيد على أقل الجمع وما عداه من مراتب الأعداد مشكوك فيه واحتج ش بما يروى السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ونقل المازري عشرة أقوال عدم التحديد واثنان وثلاثة وأربعة وتسعة واثنا عشر وما قارب الثلاثين وأربعون وخمسون ومائتان لنا أن من شرطها الإقامة والأربعة ونحوها لا تمكنهم الإقامة ولا يشترط الأربعون لما في الصحيحين أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة فانصرف الناس ينظرون وما بقى معه عليه السلام غير اثني عشر رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا قال ابن القاسم في الكتاب إذا لم يكن معه بعد الخطبة أو فيها جماعة صلى الجمعة أربعا إذا لم يرجعوا قال سند قال عبد الوهاب قال الأشياخ مقتضى المذهب أن