فرع مرتب إذا قام الى خامسة بعد التشهد بعد الرابعة رجع وتشهد والا يتخرج على الروايتين في التشهد لسجود السهو قبل السلام قال ويمكن الفرق بأن السهو يلغي ويتصل الجلوس بالتشهد بخلاف سجود السهو فانه مشروع وهو الظاهر عند الشافعية الثالث لو صلى المغرب أربعا سهوا أجزأت ويسجد بعد السلام وعند قتادة والاوزاعي يضيف اليها أخرى ويسجد لنا أنه عليه السلام صلى الظهر خمسا الحديث المتقدم فلو صلاها خمسا سهوا أجزته عند أشهب ويسجد وقال ابن نافع عليه الإعادة وقال ابن الماجشون لا أقول يبطلها مثل نصفها سهوا كما قيل بل ركعتان يبطلانها لان كثير الفساد يبطل كالغرر في البيع الرابع قال ابن القاسم في الكتاب إذا أكل أو شرب ساهيا سجد وقد تقدم ابطالهما للصلاة لشدة منافاتهما للصلاة الخامس اذا تفكر في اتمام صلاته ثم يتيقن فلا سهو عليه قال صاحب الطراز إن تفكر قائما أو جالسا أو ساجدا فلا سجود اتفاقا لان زيادة اللبث في هذه المواطن لا يبطل عمده وأما بين السجدتين ان طال قال ابن القاسم لا