الصلاة وإنما هو مناف لها ونحن نمنعه ذلك وان سلمنا انه ليس من الصلاة فهو شرط التحليل ومفارقة العبادة الأولى قال صاحب التنبيهات قال سحنون معناه في الكتاب أن الجالس يسبح به فان لم يسبح أعاد أبدا قال صاحب الطراز فلو قال كنت أسقطت سجدة من الأولى ولم أنبه قال ابن المواز تبطل على من لم يتبعه وتصح لمن اتبعه مطلقا قال يريد إذا شكوا أو تيقنوا النقصان وقال سحنون صلاة الساهين تامة والعامدين باطلة إن تيقنوا الزيادة إلا أن يتأولوا وجوب الاتباع لان الفعل تبع للاعتقاد قال ويتخرج على هذا إذا تعمد خمسا فتبين أنها أربع قال ابن الماجشون لا يضره وقال ابن القاسم إذا صلى خمسا سهوا ثم ذكر سجدة من الأولى يأتي بركعة قال ابن المواز والصواب الاكتفاء بالخامسة واذا لم يعتد بها سهوا فأولى عمدا قال ويتخرج فرع الخلاف إذا احرم بفريضة ثم اعتقد أنه أحرم بنافلة وتمادى ففي الإجزاء قولان فلو أن معه مسبوقا بركعة فجلس وقال الامام اسقطت سجدة من الأولى قال ابن المواز إن صدقه كل من خلفه أعاد هذا صلاته وإن لم يصدقه أحد لم يعد فلو قام للخامسة سهوا فدخل معه فيها مسبوق لم يجزه وقاله ح خلافا ش لأنها غير معتد بها وقد سلم ش اذا رجع الإمام فدخل معه ثم سها فركع ورفع الداخل معه ان ذلك لا يجزيه وكلاهما سواء فلو قام معه فيها مسبوق لم يجزه وقاله ابن المواز وقال إن علم انها خامسة بطلت صلاته إلا أن يقول كنت أسقطت سجدة من الأولى إلا أن يخالفه من خلفه