سجود وقال اشهب يسجد كان جالسا بينهما مستوفرا على قدميه أو ركبيته السادس قال في الكتاب إذا صلى النافلة ثلاثا شفعها وسجد قبل السلام قال صاحب الطراز ان حمل على انه لم يجلس بعد اثنتين فلنقصان الجلسة وقيل لنقص السلام وعلى هذا لا فرق بين الجلوس وعدمه ويرد على هذا التعليل ان قام الى خامسة فقد اخل بالسلام من موضعه ساهيا مع انه يسجد بعد السلام قال ابن القاسم ولو قام الى خامسة في النافلة رجع ولا يكملها سادسة ويسجد بعد السلام لان الذي عليه الجادة من العلماء في النافلة عدم الزيادة على أربع فلو صلى الفجر ثلاثا قال اختلف في بطلانه والفرق ان الفجر محدود بالاتفاق فزيادة نصفه تبطله واذا قلنا لا تبطله فصلاته أربعا استحب مالك الإعادة خلافا لمطرف قال اللخمي إذا قام في النافلة إلى ثالثة ساهيا رجع فجلس وكذلك ان ذكر وهو راكع وبه أخد ابن القاسم وقال ايضا يتمها أربعا الفصل الثالث في نقصان الأقوال وفيه ثمانية فروع الأول تكبيرة الإحرام وقد تقدم الكلام عليها في الأركان