الثمان سجدات اصلح الأخيرة وخرجت المسئلة على كثرة السهو هل تبطل الصلاة أم لا العاشر قال صاحب الطراز لو سبح المأموم بالإمام فلم يرجع حتى سلم فلا يسلم معه فان فاوضه الإمام لم يضره على اصل ابن القاسم فلو سلم معه على يقين النقص أو شك بطلت صلاته فان ذكر بعد ذلك الإتمام فقولان الحادي عشر في الكتاب اذا قال قوم للفذ لم تصل إلا ثلاثا لم يرجع اليهم ولا سهو عليه ان تيقن الاتمام وفي الجلاب قال أشهب إن أخبره عدلان رجع اليهما فان سأل عن ذلك ففي الكتاب يعيد الصلاة قال صاحب الطراز ان كان لم يسلم فظاهر وان كان سلم فهو محمول على أنه تشكك وان الشك بعد السلام يؤثر الثاني عشر قال سحنون في كتاب نوازله لو ذكر سجدة في آخر وتره لا يدري هل هي منه أو من الشفع سجد الآن وتشهد وسلم وسجد بعد السلام وأجزأه ان كان صلى شفعا وإلا شفع وتره بركعة بعد السجود وأعاده فلو ذكره من الشفع وتره ويعيده إن لم يتقدم له إشفاع وإلا كمله فقط الثالث عشر قال اللخمي لو ذكر سجدة من الرابعة وصلى خامسة ساهيا قيل يسجد الرابعة لان الخامسة ملغاة شرعا فلا تحول وقيل تحول وتبطل الرابعة وتنوب عنها الخامسة وقيل لا تنوب ويأتي بها فان شك هل من الرابعة أو الخامسة فعلى الأول يأتي بسجدة لاحتمال كونها من الرابعة ويسلم ويسجد بعد السلام وعلى الثاني يأتي بركعة لاحتمال كونها من