الرابعة وقد بطلت بحيلولة الخامسة وعلى القول الآخر يسلم ويسجد للسهو لنيابة الخامسة عنها واحدى الركعتين صحيحة ضرورة فإن شك هل هي سجدة أو سجدتان مجتمعتان أو مفترقتان يأتي بسجدتين ينوي بهما الرابعة لاحتمال كونهما مجتمعتين وعلى الثاني يأتي بركعة وعلى القول الآخر يأتي بسجدة ينوي بها الخامسة لامكان افتراقهما والرابعة بطلت بالخامسة ونابت الخامسة عنها بعد ترقيعها الفصل الثاني في زيادة الفعل ففي الجواهر ان كان من جنس الصلاة وزاد في الرباعية ركعة صحت أو ركعتين ففي الصحة قولان أو اربعا فالمشهور البطلان ورويت الصحة وان زاد في الصبح مثلها فان قلنا بالبطلان في الرباعية في الركعتين فههنا أولى لتفاوت النسبة والا ففي البطلان قولان وان زاد فيها ركعة فقولان نظرا الى يساره الزيادة أو عظم النسبة وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية أو الثنائية قولان وحيث صححنا سجد بعد السلام وتبطل بزيادة العمد ولو بسجدة وفي إلحاق الجهل بالعمد أو بالنسيان قولان وان كانت من غير