لم يذكر حتى ركع مضى مع الساجدين فاذا قام يأتي بركعة بدلا من الأولى لا يتبعه الساجدون ويتبعه الساهون ويسجد بعد السلام هو والساجدون وغيرهم وتبطل صلاة العامدين والاحسن إعادة الساجدين قال ابن حبيب فان تمادى على اسقاط تلك الركعة وبنى على ذلك صحت الصلاة له وللساهين وبطلت على العامدين والساجدين لاختلاف النيات بينهم وبين إمامهم السابع قال صاحب الطراز ولو أدرك معه ركعتين فذكر سجدة لا يدري من أي ركعة وذكر المأموم سجدة لا يدري من أي ركعتين فليسجد مع الامام سجدة ويتبعه في ركعة بالفاتحة ويسجد معه قبل السلام ويقضى بعد ركعة قال ابن المواز وقيل يتبعه في سجدته وركعته وسجد معه السهو وسلم بسلامه ويبتدئ الصلاة للاختلاف في الابتداء الثامن قال لو ذكر في آخر الصلاة سجدتين لا يدري مجتمعتين أو مفترقتين سجد سجدتين وتشهد ثم أتى بركعتين بالحمد فقط ويسجد قبل السلام لاحتمال كونهما من الأوليين فتنتقص القراءة ويتخرج فيها قول بالسجود بعد السلام فلو كان مأموما سجد سجدتين واتى بعد الامام بركعتين بالحمد وسورة ويسجد بعد السلام لانهما ان كانتا من الأوليين فقد فاته أول صلاة الامام بخلاف الفذ وكذلك لو ذكر أن إمامه ترك ذلك دونه والأحسن أن يعيد الصلاة في المسئلتين لزيادة مثل النصف التاسع في الجواهر لو سها عن أربع سجدات من أربع ركعات أو عن