ظاهر الكتاب لان السجود وجب فلا يسقط بالرجوع فلا فائدة فيه وروى ابن حبيب يرجع لانه لم يتلبس بركن وفي أبي داود قال عليه السلام اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو فان اعتدل قائما فلا يرجع عندنا وعند ش وقال ابن حنبل الأولى الرجوع وقال الحسن ما لم يركع تفريع إن رجع بعد النهوض وقبل الاستواء قال ابن القاسم يسجد بعد السلام لإنجاز الخلل ولحصول الزيادة وان رجع بعد الاعتدال جاهلا قال سحنون تبطل صلاته وقال ابن القاسم يسجد وتصح قال ولا خلاف في الصحة إذا رجع ساهيا وفي الفساد اذا رجع عامدا مع العلم والمتأول يجزيه واذا قلنا لا تفسد قال ابن القاسم يتم جلوسه ويسجد بعد السلام ويعتد بجلوسه وقال أشهب قيل ولا يعتد به واذا كان إماما فاعتدل فليتبعه المأموم وان رجع فعلى قول ابن القاسم يبقى جالسا معه لانه عنده يعتد بجلوسه قال وعلى قول أشهب يحتمل ان يقال لا يقوم بقيامه لان المأموم على حكم جلوسه في الأرض أو يقوم لان بقيام الامام وجب قيام الماموم فاذا أخطأ لم يتبعه كما لو جلس من ركعة قال وهو قياس فلو قاما معا ورجع الإمام لا يتبعه على قول أشهب ويتبعه على قول ابن القاسم لانه يعتد به فلو جلس ونسي التشهد حتى اعتدل ففي الجلاب لا شيء عليه وفي المقدمات يسجد وبه قال ح و ش لنا انه غير متعين فلا يسجد