يجزيه وقال ابن القاسم لا يعتد بتلك الركعة وقال ايضا يرجع ما لم يعقد الركوع في ركعة أخرى فان ذكر في سجوده قال ابن المواز يرجع إلى الركوع محدوبا ثم يرفع ويسجد بعد السلام وان رجع إلى القيام أعاد صلاته وقال ابن حبيب يرجع الى القيام معتدلا لئلا يحصل ركوعان وهذا الفرع يلاحظ فيه وجوب الرفع من الركوع فلو ركع ورفع ولم يعتدل قال فعلى القول بأن الاعتدال سنة يسجد قبل السلام وعلى القول بوجوبه يعيد الركعة وكذلك لو ترك الاعتدال بين السجدتين ولو جلس بينهما ولم يرفع يديه فالمشهور يجزيه وعلى القول بوجوبه يرجع اليه ما لم يعقد ركعة وهل يرجع فيضع يديه بالأرض ثم يرفعهما أو يضعهما على فخديه فقط يتخرج على الخلاف في الرفع من الركوع اذا ترك الثالث في الجواهر لو أخل بالسجود من الأولى وبالركوع من الثانية لم يجزه سجود الثانية عن الأولى وكذلك لو أخل بالركوع من الاولى والسجود من الثانية لافتقار الترقيع الى نية تقارن الفعل قال صاحب الطراز وقال أشهب وابن الماجشون يجزئ سجود الثانية ويلغي الركوع وركوع الثانية عن ركوع الاولى اكتفاء بصورة الفعل الرابع في الكتاب اذا لم يجلس بعد اثنتين واستقل قائما لا يرجع ويسجد قبل السلام قال صاحب الطراز ان ذكر وهو يتزحزح للقيام جلس وسجد ولا شيء عليه وان ارتفع عن الأرض ولم يعتدل روى ابن القاسم لا يرجع وهو