كالتسبيح وقياسا على السورة والتكبير عندهما فلو رجع للتشهد بعد النهوض وقد كان جلس يخرج على الرجوع الى الجلوس الخامس في الكتاب إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام للقضاء ثم تبين له فان رجع قبل سلام الامام فلا سجود عليه لانه مع الامام ولا يعتد بما صلى قبل سلامه فان سلم عليه قائما أو راكعا ابتدأ القراءة ويسجد قبل السلام قال صاحب الطراز وقال في المختصر إذا رجع قبل السلام سجد بعد السلام لان الفعل الذي سها فيه هو ما سبق والإمام لا يحمل السهو فيه أما إذا سلم عليه قائما فلا يرجع اتفاقا كما لو سها عن الجلسة الوسطى فذكرها قائما ويسجد قبل لنقصه النهوض بعد سلام الامام ولمالك يسجد بعد احتياطا لترك الزيادة في الصلاة بسجود السهو وقال عبد الملك لا سجود عليه لان سهوه مع الامام ويرجع من القيام قبل سلام الامام بغير تكبير كالرجوع من الخامسة ولو تكلم غير المسبوق عقب سلام إمامه ساهيا قال مالك يسجد لبطلان الإمامة بالسلام وفيه خلاف ولو سلم وانصرف فرجع قبل سلامه قال مالك لا سجود عليه قال ويتخرج فيها على قول ابن كنانة أن عليه السجود فان لم يعلم حتى سلم رجع وجلس وسلم وسجد قبل السلام لنقصان الجلوس للسلام السادس قال صاحب الطراز لو سها الامام عن سجدة في الأولى قال سحنون يسبحون به ما لم يعقد الركعة فيتبعونه وكل حالة لو ذكر فيها رجع لا