السجود لها ركع ثم ذكر تجزيه عن ركعته وقال ابن القاسم لا تجزيه فإن قلنا ينحط فلا سجود وان قلنا يرفع وكان بلغ حد الركوع عليه السجود للسهو وان ذكر حين اطمأن راكعا فثلاثة اقوال روى ابن القاسم الرجوع إلى الأولى وروى أشهب عدمه وأن تمكن اليدين من الركبتين فوت وابن القاسم يرى ان الركوع انما ينعقد بالرفع قال اللخمي والثاني أظهر لان المقصود من الركوع التواضع وقد حصل بالتمكن وخيره ابن المواز وجه الأول ان المسبوق يدرك في حالة الرفع الركعة فيكون منها ولم يوجد فيستدرك لان المانع من الاستدراك انعقاد ركن وان ذكر بعد الرفع جعل الثانية الاولى عند ابن القاسم وثانية عند مالك وفائدة الخلاف الاختلاف في القراءة هل يقرأ فيما بعدها بالحمد وسورة أم بالحمد فقط قال والسجدة مثل السجدتين إلا في موضعين الاول إذا ذكر في قيامه أو ركوعه وقلنا يسجد فروى أشهب يخر ساجدا وقاله ابن القاسم وابن وهب لانه إنما ترك الركوع لأجل السجود فلا يشتغل بغيره ولان الجلسة إنما تراد للفعل وقد حصل وقال عبد الملك يجلس ثم يسجد ليرجع الى أول الخلل فيبنى على الصحة ويرجع بلا تكبير وعلى الاول يرجع بتكبير الثاني ان في السجدتين اذا ذكر رافعا يرفع ثم يهبط وفي السجدة لا حاجة الى الرفع لأنها كانت يؤتى بها من غير قيام الثاني قال لو ركع وسها عن الرفع وتمادى فثلاثة أقوال قال مالك