المتأخرين بل هم كالرافعين قبل إمامهم فيرجعون إلى الركوع مع الثاني وفي النوادر يستخلف قبل الرفع ليتصل الاستخلاف بالفعل الصحيح الثالث قال صاحب الطراز لو استخلفه على ركعتين فصلاهما فأخبره بترك سجدة من إحدى الأوليين قال سحنون يقوم الثاني بالقوم ان كانوا على شك يصلي بهم ركعة بالحمد فقط لأنها بناء ثم يجلس ويأتي بركعة قضاء بالحمد وسورة ويسجدون قبل السلام معه وقيل يسجد بهم قبل ركعة القضاء فإن تيقن القوم الإتمام قال ابن عبدوس لا يتبعونه في الأولى وعلى مذهب ابن وهب يأتي بركعة بالحمد وسورة ويسجد بهم بعد السلام على قاعدته فيمن ذكر في آخر صلاته خللا في أولها ولو شك الأول في السجدة قال سحنون يقرأ بالحمد وسورة لاحتمال الصحة فتكون هذه الركعة قضاء وكذلك الثانية ويتشهد في الأولى لاحتمال كونها بناء ورابعة الأول ويصلونها معه إن شكوا ويسجدون قبل السلام قال والقياس فيما قاله أن يبني المستخلف إذا شك الأول على ان الفائت ركعة لأن الأول لو كان باقيا حينئذ احتسب بركعة فقط فلو لم يخبره بالركعة حتى فرغ قال سحنون صلاة المستخلف تامة ويسجد بهم قبل السلام لأنه قام في موضع الجلوس وترك السورة فإن ثالثته ثانية الأول فإن سلموا أتوا بركعة بالحمد فقط وسجدوا للسهو خوفا من زيادتها وان تيقنوا ترك السجدة لم يسجدوا فلو انه معه من أول الصلاة فاستخلفه على اثنتين ثم ذكر السجدة فإن شك معهم صلى بهم ركعة بالحمد