فقط وسجد بهم قبل السلام وإن لم يشكوا صحت صلاتهم فلو ذكر الثاني سجدة لا يدري هل هي مما صلى مع الأول أو مما قضي قال سحنون سجد سجدة وتشهد واتى بركعتين بالحمد فقط وسجد قبل السلام لأنه نقص وزاد ويعيد الصلاة لكثرة السهو وكذلك قال مالك فيمن شك في آخر صلاته في سجدتين من ركعتين ولو أحرم معه في التشهد فلما قضى ركعة ذكر الأول سجدة من الأولى فإن رجع في وقت يجوز فيه البناء بطلت ركعته ويصلي بالقوم ركعة بالحمد فقط ويقضى لنفسه ثلاث ركعات ويسجد بهم قبل السلام وان لم يجز فيه البناء الثاني لم يركع فبنى على ركعته وسجد قبل السلام وان استخلفه على ركعتين فلما صلاهما قال الأول تركت سجدتين لا أدري من ركعة أو ركعتين فانه يصلي ركعتين ولا يقوموا في الرابعة معه لاحتمال كونهما من ركعة فيصير في الرابعة قاضيا لا يؤتم به ولا يرجع الثاني إلى الجلوس ويسجد بهم قبل السلام ثم يأتون بركعة بعد سلامه ويسلمون ويسأل الأول فان ذكر أنهما من ركعة أجزتهم فان كانتا من ركعتين أعادوا لتركهم اتباع الثاني ولو اتبعوه واعادوا الصلاة لكان حسنا ولو لم يرجع الأول حتى يجلس في آخر ركعتي القضاء سجد بهم قبل السلام واتى