له فإنه بمجرد رفضه خرج عن كونه إماما وإن كانا سهوا وكثرت الزيادة فكذلك وإن قلت سجد للسهو وصحت فإن قطع بسلام أو كلام وابتدأ فإن اتبعوه بطلت عليهم وفي الكتاب إذا أتم صلاة الأول يثبتون حتى تكمل صلاته ويسلم بهم وقال الشافعي يسلمون قال ويتخرج على مسألة المسافرين مع الخليفة المقيم أن هؤلاء يسلمون وفي الجواهر وقيل يستخلفون من يسلم بهم منهم فإن كان فيهم مسبوق قال أبو الحسن اللخمي هو مخير بين أربعة أحوال يصلي وينصرف قياسا على الطائفة الأولى في صلاة الخوف أو يستخلف من يسلم بهم أو ينتظر الإمام فيسلم معه لأن كليهما قاض والسلامان واحد أو ينتظر فراغ الإمام من قضائه ثم يقضي الثاني في الكتاب إذا أحدث وهو راكع يرفع بهم الثاني وقال في المجموعة في السجود مثله وقال ابن القاسم في العتبية يدب الثاني راكعا وقال يرفع فيها رأسه ويستخلف لأن بقاءه على تلك الحال يؤدي إلى الاستدامة في الفاسد وهو أهون له في الاستخلاف وفي الجواهر لا يكبر لئلا يوهم فإن اقتدوا به في الرفع قال أبو الطاهر يتخرج ذلك على الخلاف في الحركة إلى الأركان هل هي مقصودة فتبطل أو غير مقصودة فلا تبطل وقال بعض