المسافر أخف من المسافر خلف المقيم فإن قدم مقيما لم يقبل وقدم مسافرا فإن قبل جاهلا وأتم صلاة الإمام سلم المسافرون أنفسهم وقيل يستخلفون مسافرا يسلم بهم وقيل يثبتون حتى يسلموا بسلامه قال ابن القاسم في العتبية إذا صلى برجل وامرأتين فأحدث ولم يستخلف فنوى الرجل الإمامة بالمرأتين صحت صلاتهم الرابع في فعل المستخلف وفيه فروع أربعة الأول قال في الكتاب إذا قدم من فاتته ركعة فصلاها جلس لأنها ثانية الإمام ويجتزئ بما قرأ الإمام قال صاحب الطراز هذا حقيقة التبعية ولأنه بإحرامه خلفه وجب عليه اتباع ما ادرك من غير استخلاف فكيف إذا استخلف حتى لو أحدث الإمام فخرج وليس معه غيره جرى على ترتيب ما كان دخل عليه وأخر قضاء ما فاته حتى يفرغ مما أدركه وفي بنائه على القراءة ثلاثة أقوال ثالثها يفرق بين أن يستخلف فلا يبني وبين أن يتقدم بنفسه فيبني والمدرك أن القراءة هل يجوز أن يكون فيها إماما ومأموما أم لا وأنه إذا استخلف انتفى التناقض لطريان السبب فإن ابتدأ الصلاة بإحرام عمدا قال سحنون بطلت صلاته وصلاتهم لتعديه في إبطال العمل واتباعهم