فرع قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يعيد من صلى مع الواحد في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمقدس لفضل تلك البقاع وظاهر المذهب خلافه وإنما الصلاة بها فرادى أفضل من الجماعة في غيرها وألزمه اللخمي الإعادة منفردا السادس لو أقيمت عليه تلك الصلاة بعد أن صلى ركعة منها قال في الكتاب يضيف إليها ركعة ويسلم ويعيد مع الإمام قال صاحب الطراز إلا أن يخاف أن تفوته ركعة مع الإمام فيقطع بسلام فإن أقيمت عليه بعد ثلاث قال في الكتاب يكملها ويدخل معه ولا يجعل الأولى نافلة فإن أقيمت قبل الركوع قطع ودخل معه وقال ش يدخل من غير قطع ويرد عليه أنه احرم قبل إمامه قال صاحب الطراز بخلاف من أحرم بنافلة فإنه يتمها والفرق أنه في الأولى قطعها ليكملها وههنا القطع لغيرها فكان الجمع بينهما أولى وأيضا فإن النافلة إذا قطعها لا يعود إليها بخلاف الفريضة فإن أقيمت عليه المغرب قال في الكتاب يقطع وإن صلى ركعة وقال ابن القاسم في المجموعة يضيف إليها أخرى وجه الأول عدم التنفيل قبل المغرب وجه الثاني انعقاد الصلاة قال صاحب الطراز وكذلك لو أقيمت بعد ركعة قطع على مذهب الكتاب