فإن أقيمت بعد ثلاث اتمها ولا يدخل معهم وانعقاد الثالثة بتمكن اليدين من الركعتين عند ابن القاسم وبالرفع عند أشهب السابع قال في الكتاب من صلى وحده فأم غيره فيها أعاد المأموم لأنه لا يدري أيتهما فرضه وقال ح وش وابن حنبل الثانية نافلة وهو القياس لبراءة الذمة بالأولى لنا ما في الموطأ أن رجلا سأل ابن عمر عن ذلك فقال أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله فرع مرتب قال صاحب الطراز ان أمهم وقلنا يعيد المأموم أبدا ففي الكتاب لا ينبغي أن يعيدوا في جماعة لأن الأولى قد تكون فرضهم ولا جماعتان في يوم وهذا الفرع يشكل على ما في الجواهر أنه لا يعيد مع الواحد فإن الواحد ههنا متنفل وقد حصلت الجماعة وإن وجبت الإعادة وثم المعيد متنفل ولا إعادة فكانت أقرب بحصول الجماعة الثامن لو ذكر المأموم سجدة من إحدى الصلاتين قال صاحب الطراز لا يعيد وقال عبد الملك يعيد لأن اعتقاده لم يخلص للفرض التاسع قال في الكتاب إذا صلى الإمام وحده صلى أهل المسجد