النفاق والتقاعد عن الدين كثيرا وأيضا فالحديث لنا فإنه عليه السلام أخبر أنه هم بترك الجماعة وهو لا يهم بترك الواجب فإذا صلى وحده ثم أتى المسجد فوجدهم في تلك الصلاة المشهور الندب للدخول معهم وروي عنه الكراهة فلو وجدهم في التشهد فلا يدخل لأنه يصير معيدا فذا فإن اعتقدهم في الأول فسلموا قال ابن القاسم يسلم ولا شيء عليه قال والأمر بالجماعة لم يأت على العموم وإنما جاء فيمن حضر الجماعة الثالث قال صاحب الطراز من صلى العشاء في بيته وأوتر فالمذهب أنه لا يعيدها لأجل الوتر فإن أعادها قال سحنون يعيد الوتر وقال يحى بن عمر لا يعيد لأنه لا وتران في ليلة الرابع إذا أمرناه بإعادة الصبح والعصر قال ليس له أن يتنفل بينهما قبل أن يعيد لأن التنفل بعدهما مكروه الخامس قال في الكتاب من صلى مع الواحد لا يعيد في جماعة وقاله الحنفية وقال ابن حنبل يعيد وللشافعية ثلاثة أقوال مثل قولنا يعيد ما عدا الصبح والعصر يعيد الجميع لنا قوله عليه السلام لا تصل صلاة في يوم مرتين قال أبو الطاهر واختلف الاشياخ في صورتين إذا صلى مع صبي أو مع أهله هل يعيد أم لا نظرا إلى تنفل الأول ولعموم قوله عليه السلام صل وإن صليت في أهلك في الثانية