وفي النوادر عن ابن وهب يسلم مع الإمام ويعيدها لأنها تقع فرضا على رأي فلا تفسد برابعة فلو دخل في المغرب مع الجماعة ناسيا فذكر قبل ركعة قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يقطع لأنه دخل في نافلة ممنوعة فأشبه القيام في النافلة لثالثة فانه يرجع عنها قال ويتخرج فيها قول بالإتمام على الخلاف فيمن أقيمت عليه الصلاة بعد إحرامه بها فإن ذكر بعد الركوع قال ابن حبيب يتمادى ويسلم من اثنتين قال وقال الباجي ومقتضى أصل ابن القاسم القطع فإن أراد التخريج على ما إذا أحرم بالمغرب فأقيمت عليه بعد ركعة فإنه يقطع فإن الفرق أن الذي أقيمت عليه إن لم يقطع فعل المكروه لأنه قد نهى عن صلاتين معا وإن شفع تنفل قبل المغرب بخلاف هذه الصورة قال وإن أتم المغرب مع الإمام ساهيا عن الإشفاع فعلى قول ابن القاسم إن ذكر بالقرب رجع واتى بركعة وسجد للسهو فإن تطاول فلا شيء عليه الثاني قال في الكتاب إذا سمع الإقامة في المسجد وقد صلى في بيته لا يجب عليه الدخول معهم وقال ابن حنبل الجماعة فرض على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة وقال بعض الشفعوية فرض كفاية لما في الصحاح أنه عليه السلام فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر رجالا فيحرقون عليهم بحزم الحطب بيوتهم وهو محمول على صدر الإسلام حيث كان