فروع اثنا عشر الأول قال في الكتاب إذا جاء المسجد وقد صلى وحده فليصل مع الناس إلا المغرب فليخرج لما في الموطأ قال عليه السلام لمحجن وكان قد صلى في أهله ولم يصل معهم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وتعاد الصلوات كلها إلا المغرب وإلا الصبح والمغرب عند ابن عمر وإلا الصبح والعصر عند ح وكلها عند ش نظرا لعموم الحديث ورأى ح أن الأولى فرضه والصبح والعصر لا يتنفل بعدهما والمغرب وتر وفي أبي داود لا وتران في ليلة وعندنا أن الثانية لم تتعين للنافلة وفي أبي داود لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فيجمع بين العمومين فيحمل النهي على المغرب وفي جماعتين أو حالة الانفراد والأمر بالإعادة على ما عدا ذلك وأما خروجه من المسجد فلأن ابن عمر كان يفعل ذلك ولأن فيه صورة القعود عن طاعة الله تعالى حالة النهوض لها تفريع فإن أعاد المغرب قال في الكتاب شفع الآخره وتكون الأولى صلاته