صلى مع الواحد جوابه هما جماعة إذا كانا مفترضين والمعيد ليس بمفترض قال وإذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية أو ينوي الفرض أو النفل أو إكمال الفضيلة أربعة أقوال تتخرج عليها ثلاثة فروع الأول إذا ذكر عدم الطهارة في الأولى أجزأته الثانية عند ابن القاسم خلافا لابن الماجشون وقال أشهب إن ذكر الأولى حين دخوله في الثانية فلا تجزئه وإلا أجزأته الثاني إذا أعاد لفضل الجماعة ثم تبين له أنه لم يصل قال ابن القاسم تجزيه خلافا لأشهب الثالث إذا أحدث في أثناء الثانية روى المصريون عدم الإعادة وقال أشهب إن قصد بالثانية رفض الأولى فلا إعادة وروي عنه الإعادة وبه قال ابن كنانة وسحنون واختلف في التعليل قال ابن كنانة لأنه لا يدري أيتهما فرضه وقال سحنون لأنها وجبت بدخوله فيها وفائدة الخلاف إذا كان الحدث علته وقال ابن الماجشون إن أحدث بعد ركعة أعاد لأنه أدرك صلاة الإمام والا فلا وفي كتاب ابن سحنون إن أراد الثانية فرضه الأولى نافلة أو أراد أن يكون الأمر إلى الله تعالى فليعد الثانية