الخروج بسلام رفعا للخلاف ويستأنف الإحرام بيقين وهو سبب التمادي مع الإمام ولذلك قال ابن القاسم إذا قهقة الإمام مغلوبا استخلف وأتم معهم قال أبو الطاهر لأن غلبة القهقهة كسبق الكلام وقيل يبطل ما مضى لمنافاة القهقهه الصلاة أكثر من الكلام بسبب الخشوع معها أو لأنها لم يشرع جنسها في الصلاة بخلافه وهذا هو الفرق على رأي مالك وابن القاسم ولا تبطل بالتبسم لخفته في رواية ابن القاسم ولا سجود عليه قال ابن رشد وهو الصواب قياسا على المرتقب وعلى العابث بيده وعلى مسوي الحصباء بنعله وشبه ذلك مما في فعله ترك الخشوع ناسيا كان أو عامدا ولا سجود عليه بان باتفاق وفي رواية ابن عبد الحكم يسجد بعد السلام لكونه زيادة في الصلاة وفي الجلاب قبل السلام لنقصان الخشوع وهو ضعيف الثامن في الكتاب كره للمأموم أن يتعوذ إذا قرأ الإمام آية وعيد قال إن فعل سرا قال صاحب الطراز لأنه مأمور بالانصات قال وهذا متفق عليه وإنما الخلاف في المنفرد فعند الشافعي يتعوذ عند الوعيد ويسئل عند الوعد وكرهه مالك وأبو حنيفة في الفرض والنفل ومراده في الكتاب الفريضة التاسع في الكتاب لا يقل الحمد لله إن عطس إلا في نفسه وتركه أحسن لأنه ليس من أركان الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام قال صاحب الطراز قال ابن حبيب تكره العطسة العالية في الصلاة وليحفظها ما قدر ويجعل