وخرج من المسجد فأوهم أن الجمع بينهما شرط قال مالك إذا خرج إلى باب المسجد أو قرب مصلاه ابتدأ وقال أشهب الخروج من المسجد حد في القطع فإن لم يكن في المسجد فمقدار مجاوزة الصفوف بحيث لا يلصي بصلاتهم فرع مرتب قال صاحب الطراز فلو ذكر بالقرب فتكلم بعد ذلك لم يبن لأنه كلام بغير سهو وقاله مالك قال وأما قول ابن القاسم إذا أكل أو شرب يروى بالواو وبأو وقد قال ابن حبيب يبني إذا أكل أو شرب ما لم يطل ووجه قول ابن القاسم أن الأكل والشرب وأغلظ من الكلام ولم يشرع جنسه في الصلاة السادس في الجواهر لو قال ادخلوها بسلام إن قصد التلاوة لم يضره وإن لم يقصد إلا الإفهام فقال ابن حبيب لا يضره أيضا وقال المازري يتخرج فيها قول بالإبطال من الخلافة في بطلان صلاة من فتح بالقرآن على من ليس معه في الصلاة السابع القهقهة في الجواهر يبطل عمدها وسهوها وغلبتها وقيل هي كالكلام لا يبطل سهوها قاله أصبغ وقال في الكتاب إن كان وحده قطع وإن كان مع إمام مضى وأعاد قال صاحب الطراز وهو محمول على