يده على وجهه وجوز في الكتاب الدعاء على الظالم لما في أبي داود قال أبو هريرة كان عليه السلام في قنوته يدعو المؤمنين ويلعن الكافرين قال صاحب النوادر قال ابن شعبان إن قال يا فلان فعل الله بك فسدت صلاته بخلاف فعل الله بفلان أو اللهم افعل بفلان قال ولم أره لغيره من أصحابنا قال صاحب البيان إذا مر به إنسان فأخبره بما يسره فقال الحمد لله عامدا أو بما يضره فتوجع قال ابن القاسم لا يعجبني ولا تبطل الصلاة قال وهو كما قال لأنه أشغل نفسه بغير أمر صلاته من أمر دنياه بخلاف فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين رفع يديه في الصلاة وحمد الله لما أمره عليه السلام بالمكث في موضعه وفي الصحيحين قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي عليه السلام وهو في الصلاة ويرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا زاد أبو داود فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وانه قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة الشرط الثامن ترك الأفعال الكثيرة ففي الجواهر يبطلها كل ما يعد به عند الناظر معرضا عن الصلاة لفساد نظامها ومنع اتصالها ولا يبطلها ما ليس كذلك من تحريك الأصابع للتسبيح أو حكة وهو مكروه إذا لم يكن لمصلحة الصلاة كسد الفرج أو الضرورة كقتل ما يحاذره وإنقاذ نفس إذا كان على القرب فإن تباعد تغير النظام فيبطلها وإن كان واجبا